مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: السؤال الثاني يقول ما حكم لبث الجنب في المسجد؟
  الجواب
الشيخ: لبث الجنب في المسجد لا يجوز لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل) فإذا كان عابر سبيل بأن دخل من باب وخرج من آخر فلا حرج وأما بدون ذلك فلا يجوز أن يلبث في المسجد إلا إذا توضأ فإذا توضأ جاز له اللبث في المسجد ولو انتقض وضوءه بعد ذلك لأنه إذا توضأ خفت الجنابة ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنب فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليرقد فدل هذا على أن الوضوء يخفف الجنابة فإذا توضأ فله أن يمكث في المسجد.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com