مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه
السؤال: جزاكم الله خيرا في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه واداء العمرة له وجزاكم الله خيرا؟
  الجواب
 

الشيخ: الرحم التي تجب صلتها هي القرابة من قبل الأم أو من قبل الأب فالأعمام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن يصلهم ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم فلا يحل لها أن تذهب وتسلم عليهم بالمصافحة وكشف الوجه لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمها لكن تسأل أهل البيت من النساء كيف أنتم كيف الرجال كيف النساء كيف الأولاد وما أشبه ذلك وأما من ماتوا وهي لم تصلهم فإنها تتوب إلى الله عز وجل من القطيعة التي حصلت منها وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا فإن هذا من صلتهم بلا شك.


تاريخ التحديث : Jul 5, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com