مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه
السؤال: بارك الله فيكم السائلة م خ ص سلطنة عمان تقول يا فضيلة الشيخ لي عمة وهي عرافة ودائما ما تخصنا كما تعطينا طعام أو تعطينا نقود علما بان هذا مورد رزقها والنقود التي تقوم بإعطائنا إياه تدر عليها من هذا العمل فما الواجب تجاه ذلك وهل في هذا المال حرام وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه هل تجوز لنا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
  الجواب
 

الشيخ: الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن تناصحوها وأن تخوفوها بالله عز وجل وان تقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن وأن كل كسب يحصل عليه المرء من عمل محرم فإنه يكون حراما فإذا انتهت فهذا هو المطلوب وإن لم تنته فقد برأت الذمة من تبعاتها وإذا أهدت لكم شيئا مما اكتسبته فإن كان في رده مصلحه بحيث تخجل وترتدع عن هذا العمل فردوه وإن لم يكن في ذلك مصلحه فلا بأس أن تقبلوه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السحت.


تاريخ التحديث : Jul 5, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com