مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
متفرقه
السؤال: هذا مستمع للبرنامج أبو محمد من الرياض يقول رجل أقترض مبلغا من المال من ابنته وأخبر أولاده بذلك وقد توفي هذا الرجل فهل للبنت المطالبة بحقها أم أن مالها يكون ملك لأبيها
الجواب
الشيخ: للبنت أن تطالب بمالها على أبيها لأن أباها أخذه منها لا على سبيل التملك و لكن على سبيل القرض وقد أقر به لها فإذا مات وجب أن يقضى ذلك من تركته أولا ثم تدلي البنت مع إخوانها فيما في ما فرضه الله لها من الوراثة نعم