الشيخ: التصديق بالسحر نوعان أحدهما أن يصدق بأثره أن له تأثيراً وهذا لا بأس به لأن هذا هو الواقع والثاني أن يصدق به إقراراً أي مقراً له وراضياً به فهذا محرم ولا يجوز.