مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه
السؤال: هذا السائل أ. ع. ي. يمني الجنسية مقيم بصبيا يقول كانت له زوجةٌ وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة ولكنه طلقها طلاقاً باتاً وحرمها على نفسه حرمة الظهار ومكثت بعده سنةً ونصف ثم تزوجت شخصاً آخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملاً منه وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعاً ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوجٌ لها واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو أي زوجها الأول زوجها الأول وأضافه في إقامته على أنه ولده فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد ومن حيث إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقدٍ جديد؟
  الجواب
 

الشيخ: هذه المسألة مسألةٌ كبيرة والعياذ بالله وفيها جنايةٌ عظيمة على الزوج الثاني وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يخبره والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يضيف والده هذا الولد إليه ولا يحل له أن يجعل نسبه أعني الزوج الأول لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه لأن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله وكيف يجعله ولداً له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه وهو يرث هذا الولد وهو ليس أباً له إلى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له وإن حلت له بالزواج فإنها لا يحل فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار لأنه قد ظاهر منها بالعقد وهي زوجة له فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من إعتاق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ولا بد من العقد وأن يكون عقداً تاماً بالشروط التامة.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com