الجواب
الشيخ: هذه المسألة مسألةٌ كبيرة والعياذ بالله وفيها جنايةٌ عظيمة على الزوج الثاني وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يخبره والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يضيف والده هذا الولد إليه ولا يحل له أن يجعل نسبه أعني الزوج الأول لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه لأن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله وكيف يجعله ولداً له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه وهو يرث هذا الولد وهو ليس أباً له إلى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له وإن حلت له بالزواج فإنها لا يحل فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار لأنه قد ظاهر منها بالعقد وهي زوجة له فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من إعتاق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ولا بد من العقد وأن يكون عقداً تاماً بالشروط التامة.
|