مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
البيوع
السؤال: جزاكم الله خيرا هذا السؤال من المستمع صلاح إبراهيم الخزرجى من العراق بيالا يقول لي عم توفيت زوجته بعد أن خلف منها ولدا فتزوج بأخرى وقد توفي عمي فتزوجت زوجته أي زوجة عمي فخلفت منها ولدا فكان أبن عمي الذي من زوجته الأولى تزوج بامرأة غريبة ليست لها علاقة بنا فخلف بنتا أي أبنه أبن عمي فهل يجوز لابني أن يتزوج أبنه ابن عمي؟
الجواب
الشيخ: نعم يجوز لأبنك أن يتزوج أبنه أبن عمك وذلك لأنه لا محرميه بينهما فإن زوجة العم ليس هي أم والد البنت حتى نقول إنه يكون بينهما حرم ولا حرج في ذلك.