الشيخ: إذا كان بين رجال أو نساء بمعنى أن الرجل يقبل الرجل والمراة تقبل المراة فهذا لا بأس به ما لم يكن هناك محظور شرعي وأما بين الرجال والنساء فلا ينبغي للإنسان أن يقبل امرأة ولو كانت من محارمه إلا على الجبهة والرأس ويستثنى من ذلك الزوجة فالأمر فيها واضح.