الجواب
الشيخ: لاشك أن الأخ الشقيق أو لأب أولى من العم بتولي بتزويج أخته إذا كان أهلاً لذلك حسب الشروط التي ذكرها أهل العلم ولا يصح أن يزوج العم ابنة أخيه مع وجود أخيها وإن كان مراجعته وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها فإنه أمر وقع ولا يمكن رفعه إلا بالوصول إلي الحاكم الشرعي فيجب على هذه المرأة أن ترفع الأمر إلي الحاكم الشرعي حتى ينظر هل يصح هذا العقد أو لا يصح.
|