الجواب
الشيخ: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) (الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان) إلى قال (فإن طلقها) إلى أن قال (فإن طلقها) نعم الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ وكذلك أيضاً لو وجد به عيبٌ يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضَ به وأما بدون سببٍ شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح إذاً فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن المرأة تفسخ نكاح النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائزٌ إذا وجدت أسبابه الشرعية.
|