مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسبابٍ به وهل من الممكن لزوجها أي يحق لها الزواج بعد ذلك نرجو الإفادة وفقكم الله؟
  الجواب
 

الشيخ: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) (الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان) إلى قال (فإن طلقها) إلى أن قال (فإن طلقها) نعم الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ وكذلك أيضاً لو وجد به عيبٌ يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضَ به وأما بدون سببٍ شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح إذاً فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن المرأة تفسخ نكاح النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائزٌ إذا وجدت أسبابه الشرعية.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com