مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
النكاح
السؤال: رجل توفي وله بنات فخطبوا فيهن بني عمهن شقيق فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة أخوه في الرضاعة ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بني عمهن الشقيق أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم والله يحفظكم ودمتم؟
الجواب
الشيخ: إذا ثبت أن رضاعة المذكور محرِم وهو خمسة رضعات فأكثر قبل الفطام فإنه لا يجوز إلي أبناء العم الذين رضعوا من أمها هذه البنات لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهن وأما من لم يرضع من بني العم من أمهات هذه البنات فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا هذه البنات إلا من رضعت من أمهن أو من لبن أبيهم من زوجة أخرى.