| |
الجواب
الشيخ: ليس من حق علي إي ولي من الأولياء أن يجبر موليته علي النكاح حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته علي الزواج بمن لا تريد الزواج به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن ولم يفصل النبي صلي الله عليه وسلم بين الأب وغيره ولا بين البكر وغيرها , بل في صحيح مسلم قال والبكر يستأمرها أبوها فنص علي البكر ونص علي الأب فدل ذلك لا بد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوجها من مولياته سوءاً كان أباً أم أخاً أم عماً أم ابناً لابد من أن يستأذن في ذلك وعلي هذا فهذا الرجل الذي كان ولياً علي هولاء الأيتام , يظهر أنه أجنبي أيضاً لا يجوز له أن يجبر واحدةً منهن علي أن تتزوج ابنه لان ذلك محرم عليه بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذاناً شرعياً يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته ولا يكفى أيضاً أن نقول أريد أن أزوجك فلاناً وهى لا تدري عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه حتى يبن قبيلته ويبين حاله ويبن أخلاقه ويبين كل ما تحتاج المرأة إلي بيانه.
|