| |
الجواب
الشيخ: الحمد لله أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد أخوة زوجتك فإنهم إخوان لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض فإذا قدرنا أن بنت من بناتك رضعت من جدتها وأن أبناً من أبناء أخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فأنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك لأنهم اخوة وأما من لم يرضع من جدتك من أولادك أو أولاد أخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرميه فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولأخوة زوجتك أبن لم يرضع من جدتك فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك , وأما قول السائل وعلي من تكون المسئولية في ذلك فليس في ذلك مسئولية لان الرضاع ربما يضطر الناس إليه لا سيما عند الزمن السابق الذي ليس عند الناس مايستغنون به عند جفاف لبن الأم فيضطرون إلي أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل وحينئذٍ لا يكون في ذلك مسئولية.
|