مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: يقول يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون وأنجبت زوجتي أولاد وبنات ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي والسؤال هو هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي وعلي من تعود المسئولية في مثل هذا الموضوع أفيدونا أفادكم الله؟
  الجواب
 

الشيخ: الحمد لله أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد أخوة زوجتك فإنهم إخوان لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض فإذا قدرنا أن بنت من بناتك رضعت من جدتها وأن أبناً من أبناء أخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فأنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك لأنهم اخوة وأما من لم يرضع من جدتك من أولادك أو أولاد أخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرميه فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولأخوة زوجتك أبن لم يرضع من جدتك فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك , وأما قول السائل وعلي من تكون المسئولية في ذلك فليس في ذلك مسئولية لان الرضاع ربما يضطر الناس إليه لا سيما عند الزمن السابق الذي ليس عند الناس مايستغنون به عند جفاف لبن الأم فيضطرون إلي أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل وحينئذٍ لا يكون في ذلك مسئولية.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com