مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: الرسالة التالية من المرسلة فتاة هـ م م من الخرج تقول أنا فتاة أرضعتني امرأة ثلاثة شهور مع ابنتها ولهذه المرأة أولاد وبنت أكبر من هذه البنت فهل يحق لي أن أفتش عن الأولاد الأكبر منها والأصغر منها وإني محتارة لم أسلم عليهم لان بعض الأقرباء قالوا لي لا أنهم لا يحقون أن تفتشي إي لا يحق لك أن تفتشي عن الأكبر منهما وإني أبعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم المفضل الذي يبعث إلي قلوبنا الخير فأفيدوني جزاءكم الله ألف خيرا وبارك الله فيكم.
  الجواب
 

الشيخ: الحمد لله ينبغي أن يفهم الأخوة المستمعون أن الإنسان أو أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة رضاعاً محرِماً وهو ما كان قبل الفطام وخمسة رضعات فأكثر فأن هذا الراضع يكون ولداً لمن أرضعته ويكون أولاد من أرضعتهم السابقين و اللاحقين اخوةً له وكذلك أولاد زوجها السابقين واللاحقين من نسائه الأخريات يكون أيضاً اخوةً لهذا الطفل أو الطفلة التي رضعت من زوجته وأما ما يعتقده بعض العامة أنه لا يكون أخاً إلا من شاركه في الرضاعة فهذا ليس بصحيح وهذا هو الذي أوجب كثرة السؤال من الناس عن من كان قبل الرضيع أو بعده وإلا فلو علم الناس أن الرجل إذا رضع من امرأة صارت أماً له وصار أولادها اخوةً له ذكورهم وإناثهم وكذلك أولاد زوجها اخوة له ذكورهم وإناثهم ما حصل هذا الإشكال ولكن ينبغي أن يفهم السامعون ذلك وأن الرجل إذا رضع من امرأة أو أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة صارت أو صار من أولادها وأولادها اخوةً له وأولاد زوجها أيضاً اخوةً له.

السؤال: اخوة له لكنهم ليسوا اخوة لأخيهم مثلاً.

الشيخ: نعم ليسوا اخوة لأخيه ولا أولاد لأبيه أيضاً لان أقارب الرضيع ما عدا ذريته ليسوا من الرضاعة في شي جميع أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضاعة شيئاً إلا ذريته الذين يأتون من هذا الرضيع فإن تحريم الرضاعة ينتشر إليهم


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com