مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
النكاح
السؤال الرسالة الأولي وردت من المستمع السيد أمين مهدي مسعود من مسلخ الدمام النموذجي الحديث سؤاله هذا عن الرضاعة يقول لي ابنة خالة تبلغ من العمر عشرون سنة وأنا أبلغ من العمر تسع وعشرين سنة أي اكثر منها بتسع سنوات هذه البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس سنها أكثر من خمس رضعات مشبعات فهل يجوز لي التزوج منها ثم ما مصير أخواتها من النسب التي لم يرضعن من ثدي أمي واللائى يصغرنها من الزواج بأي من أخواني الذكور هذه هي المسألة أثابكم الله غفر لكم ولجميع المسلمين؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج بهذه البنت التي رضعت من أمك لأنها رضعت رضاعاً محرما بحيث كان خمس رضعات أما بالنسبة لأخواتها من النسب اللاتي لم يرضعن من أمك فإن التزوج بهن بالنسبة لك أو لأحد من إخوانك لأبأس به إذا لم يكن أحد منكم رضع من أمها.