مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
النكاح
السؤال: فضيلة الشيخ هذا سؤال وردنا من أحد المستمعين يقول فيه رجل وامرأة أو بنت على حسب تعبيره رضع من امرأة أخرى هذا الرجل يكبر البنت لأنه يقول في رسالته أنه قبلها بخمسة عشر عاماً ويريد أن يتزوج أختاً لهذه البنت فهل يجوز له الجواز أم لا؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله لا شك أن الرجل المذكور أخ للبنت المذكورة لأنهما رضعا من امرأة واحدة فهما أخوان من الرضاع وأما أخوة هذين الرضيعين فإنه لا علاقة لهما بالرضاع وعلي هذا فيجوز لهذا الرجل أن يتجوز أخت من رضعت معه ولا حرج عليه في ذلك.