الشيخ: الطلاق بدون سبب لا ينبغي وذكر أهل العلم أنه مكروه لما في ذلك من التفريق بين الزوجه وزوجها وتفويت مصالح النكاح ولأن الرجل إذا طلقها قد لا يجد غيرها وهي أيضاً قد لا يتزوجها غيره فهو مكروه ولكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بأس به.