الجواب
الشيخ: هذا الكتاب الذي ذكره هو في القرآن أيضاً لأن الله يقول (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) ثم قال (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وهذا النكاح للزوج الثاني يتم
السؤال: يعني إن طلقها بعد الطلقتين الأوليين؟
الشيخ: إي نعم إن طلقها بعد الطلقتين الأوليين وهذا النكاح يتم إذا كان النكاح الثاني نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل أي أنه تزوجها رغبة فيها ثم بعد ذلك مات عنها أو رغب عنها ولم يُوفق في البقاء معها فحينئذ إذا انتهت عدتها منه تحل للزوج الأول ولابد في هذا النكاح الثاني لابد من الوطء بحيث يجامعها فعلاً فإن طلقها قبل الجماع ولو مع المسيس والتقبيل فإنها لا تحل للأول لأن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن رفاعة طلقها وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال النبي عليه الصلاة والسلام (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) فالمهم إنه لابد في نكاح الزوج الثاني من شرطين أحدهما أن يكون نكاح رغبة هو يرغب بالمرأة ولا يقصد أن يحللها للزوج الأول والثاني أن يجامعها فإن لم يفعل فإنها لا تحل للأول ولو كان النكاح نكاح رغبة وكذلك إذا كان النكاح نكاح تحليل فإنها لا تحل للزوج الأول.
|