الجواب
الشيخ: لاشك أن الرضاعة صلة بين المرتضع وبين من أرضعته ومحارمها ولكن هذه الصلة ليست كصلة القرابة بالنسب فصلتها أي صلة جهة الرضاع ليست كصلة جهة القرابة ولكن لاشك أن من المعروف والحسن أن يقوم الإنسان لمن له حق عليه وصلة به بما يجب له من صلة هذا الذي له الحق بحسب حقه فإن ذلك من العدل الذي أمر به في قوله (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربى) ولكنها ليست كصلة أختك من النسب أي من القرابة أو أمك أو أبيك أو ما أشبه.
|