مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين الذي لم يذكر أسمه يقول هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟
  الجواب
 

الشيخ: لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج نفسها بل لابد لها من ولي والولي هو الذكر من عصباتها فقط فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ذو السلطة العليا في الدولة أو من ينيبه السلطان في هذه الأمور فيقوم مقامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولقوله تعالى مما يشهد لهذا الحديث (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) فقال وأنكحوا الأيامي منكم فجعل أمر الأيامى موكول إلينا ولو كانت الأيم هي التي تأيمت من زوجها السابق يمكن أن تُزِوج نفسها ما وجُِه الخطاب إلي أولياءها فالمهم أنه لابد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com