الجواب
الشيخ: إذا كان الزوجان كلاهما لا يصليان وقت العقد فإن العقد لا يصح أيضاً وقد ذكر أهل العلم أن المرتد لا يصح أن يتزوج بمرتدة وعلى هذا فيكون نكاحهما جميعاً باطل.
السؤال: لا يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح الكفار؟
الشيخ: لا يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح الكفار لأن حكم الكافر الأصلي غير حكم الكافر المرتد إذ أن الكافر المرتد كان مطالباً بالتزام أحكام الإسلام فيجب أن يطبق النكاح على ما تقضيه الشريعة من أن يكون في حال يصح منه ذلك بخلاف من الكافر الأصلي
السؤال: إنما يجوز عقد النكاح أو يجوز تجديد العقد بين الزوجين في مثل هذه الحالة لا يؤثر على شرعية الأولاد والعشرة الماضية؟
الشيخ: إذا كان الزوج حين تزوجها في حال لا يصح منه نكاحها وهو يعتقد أن النكاح صحيح فإن الأولاد الذين خلقوا من مائه يعتبرون أولاداً شرعيين لأن أكثر ما يقال فيهم أنهم من وطء شبهة ووطء الشبهة يلحق به النسب كما ذكره أهل العلم وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعاً.
|