مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: السائل موسى الضويمي المالكي من بني مالك يقول رجل تزوج بامرأتين إحداهما أنجبت له ولداً والأخرى أنجبت بنتاً وبعد مدة طلق التي أنجبت له البنت وبعد انتهاء عدتها تزوجت من رجل آخر وأنجبت له بنتاً وعندما كبرت هذه البنت تزوجها ابن زوجها الأول الذي هو أخو أختها من الأب فهل يجوز ذلك؟
  الجواب
 

الشيخ: يجوز له أن يتزوج هذه البنت لأنه ليس بينه وبينها محرمية فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه أي بنت زوجته يجوز للإنسان أن يتزوج بنتاً ويتزوج أبوه أمها.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com