الجواب
الشيخ: الجواب على هذا السؤال يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأخوك الذي رضع من زوجة جدك صار ابناً لجدك وإذا كان ابناً لجدك صار أخاً لأبيك ولعمك أيضاً وعلى هذا فلا تحل له بنت عمك لأنه يكون عماً لها حيث إنه أخ لأبيها وهذه الأخوة أخوة من الأب وإذا كان الأخ من الأب أخاً له أحكام الإخوة إذا كان من النسب فكذلك الأخ من الأب أخ تثبت له أحكام الأخوة إذا كان من الرضاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا فرق بين أن تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجة جده الجديدة أم لم ترضع لأن المهم أنه هو نفسه كان أخاً لأبيها من الأب أخاً له من الرضاع وحينئذ فيكون عماً لبناته فلا يحل له أن يتزوج بهن
السؤال: طبعاً هذا إذا توفرت شروط الرضاع الشرعية؟
الشيخ: أي نعم إذا توفرت الشروط وهي أن تكون خمسة رضعات في الحولين أو قبل الفطام.
|