مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: السؤال الثاني يقول لدي بنت من المرأة المطلقة وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي وتوقفت من إعطائهم أي شيء خوفاً من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي أو عند مطالبتي بابنتي والآن بلغت البنت سبع سنوات فهل لي الحق في أخذها وكيف يمكن لي إعطاؤهم مصروف السنوات الماضية وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت سبع سنوات؟
  الجواب
 

الشيخ: جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة فإن تراضيت معهم علي شيء وتصالحتم على شيء فأنتم على ما تصالحتم عليه مادام في نطاق الحدود الشرعية وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com