مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
النكاح
السؤال: أحسن الله إليكم السائلة تقول امرأة طلقت طلاقاً رجعياً في الشهر السابع من الحمل ولم يراجعها الزوج فأصبح طلاقاً بائناً ويلزمها عدة إلى حين وضع الحمل ولم تكن تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج من البيت فما حكم ذلك؟
الجواب
الشيخ: ليس عليها شئ والمطلقة لها أن تخرج من البيت كغير المطلقة أما التي لا تخرج من البيت فهي التي توفي عنها زوجها فالتي توفي عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا لحاجة كمراجعة المستشفى مثلاً ويكون ذلك في النهار أما المطلقة فإنها كغيرها ممن لم يطلقن أي تخرج من البيت في ليلٍ أو نهار ولا حرج.