مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم تقول السائلة أم عبد الرحمن من المنطقة الجنوبية أبها ما حكم طلاق الحامل وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم لم يراجعها ثم مضت ثلاث سنوات فهل له حق في المراجعة أم أنها انتهت بانتهاء العدة افيدونا مأجورين.
  الجواب
 

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) (الطلاق: من الآية1) إلى قوله إلى قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: من الآية4) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب (مره) يعني مر ابنك عبد الله (أن يراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) وهذا أمر مجمع عليه أي على أن طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسنة وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له ولا قال به أحد من أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق وعدتها أن تضع الحمل حتى لو فرض أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحاً ثم ولدت قبل الظهر انقضت عدتها ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل فلو أنها تأخر وضع حملها إلى عشرة أشهر أو اثني عشر شهراً أو ستة عشر شهراً أو إلى سنتين فإنها لا تزال في العدة وإذا وضعت الحمل انقطعت العدة ولا رجوع لزوجها عليها إلا بعقد جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com