الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يلزم المرأة المحاده أن تغطي شعر رأسها إلا إذا كان عندها رجالاً ليسوا من محارمها والمرأة المحادة في تغطية الرأس وكشفه واغتسالها ومخاطبتها الرجال كغير المحادة إلا أنها أي المحادة لا تلبس ثياب زينة يعني لا يقال إنها لبست ثوباً تتزين به أما الألوان فلها أن تلبس ما شاءت من الألوان لكن لا يكون زينة ولا تلبس الحلي كالخواتم والخروص والأسورة والقلائد بل لو كان عليها أسوره وجب عليها خلع الأسوره فإن لم تنخلع إلا بقصها قصتها ولا تتطيب لا بعود ولا بورد ولا بغير ذلك إلا إذا طهرت فلها أن تتطيب بالعود لإزالة الرائحة الكريهة فقط بقدر الحاجة فقط الرابع أن لا تتجمل باكتحال أو تحمير شفاه أو مكياج أو حناء لأن ذلك من الزينة الخامس أن لا تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إلا للحاجة في النهار مثل أن تخرج إلى السوق لتشتري حاجاتها إذا لم يوجد عندها من يشتريها لها أو تكون امرأة لها غنم تخرج ترعاها في النهار لعدم من يرعاها أو تخرج إلى المحكمة في أداء حجة شرعية أو غير ذلك من الحاجات أو تخرج إلى صديقتها إذا ضاق صدرها في النهار تخرج إلى صديقتها لتوسع صدرها ثم ترجع قبل الليل ولا تخرج في الليل إلا للضرورة فالضرورة مثل أن يصيبها إغماء فتنقل إلى المستشفى أو تخشى أن يسقط عليها البيت من الأمطار أو يقع في البيت حريق فتخرج هذه ضرورة وأما مكالمتها الرجال في الهاتف فلا بأس مكالمتها الرجال عند الباب الذين يستأذنون يقول هل فيه فلان هل فيه فلان تخاطبهم لا بأس صعودها إلى السطح في الليل أو في النهار لا بأس خروجها إلى ساحة البيت يعني المتسع الذي خارج الفيلا لكن السور محيط به لا بأس بذلك أيضاً اغتسالها في أي ليلة أو يوم لا بأس به صلاتها قبل صلاة الإمام ولكن بعد دخول الوقت لا بأس بها.
|