مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: أحسن الله إليكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ لي بعض الأسئلة ومنها هذا السؤال يذكر بأنه تربى صغيرا في حجر والده وعندما كبر يقول وبلغت سن الرجولة زوجني والدي بالبدل ولم أكن أعرف بأن البدل محرم ولقد سمعت من بعض الناس بأنهم يقولون بأن البدل بالبنت والأخت محرم ولقد سمعنا البدل إذا كان الأطراف قد تراضوا فهو غير محرم فهل هذا صحيح؟
  الجواب
 

الشيخ: أقول إذا كان الأمر كما قال في السؤال أن زواج بدل زوجني ابنتك زوجتك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي فإن الواجب أن يرجع الطرفان إلى المحكمة الشرعية فما حكمت به فهو المعول.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com