مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدة ما الحكم في ذلك؟
  الجواب
 

الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله ونحن نحيل القارئ على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وإذا كانت المسألة واقعةً فإنه يسأل عنها أهل العلم الذين في بلده أو في غير بلده حتى يفتى في ذلك بصفةٍ خاصة وذلك أن إيقاع الطلاق الثلاثة بكلمةٍ واحدة محرم ولعبٌ بكتاب الله عز وجل وتعجلٌ فيما للإنسان فيه أناة ولهذا أمضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث على من طلق ثلاثاً وقال أرى الناس قد تعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وإننا ننصح إخواننا المسلمين عن الغضب والتعجل والتسرع في مسألة الطلاق والتسرع الذي يقع فيه الطلاق الآن له وجوه الوجه الأول أن بعضهم إذا غضب أدنى غضب طلق زوجته والوجه الثاني أن بعضهم إذا غضب طلق زوجته البتة أي طلقها ثلاثاً وهذا أيضاً من الخطأ العظيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب وردد مراراً قال لا تغضب وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ودواء الغضب أن يمرن الإنسان نفسه على الطمأنينة والتأني والتريث ثم إذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يذهب عنه ما يجد وإذا كان قائماً فليجلس وإذا كان جالساً فليضطجع وإذا كان مواجهاً لمن غضب عليه فلينصرف فكل هذا مما يقي الإنسان شر غضبه.


تاريخ التحديث : Jul 3, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com