الجواب
الشيخ: خص الزوجان دون غيرهما في اللعان لأن رمي الرجل زوجته بالزنا لا يمكن إلا إذا كان قد تيقن ذلك لأن زناها إفساد لفراشه وعار عليه بخلاف ما إذا قذف الرجل أحد غير زوجته فإنه يقام عليه الحد حد القذف ثمانون جلدة ولا يحتج إلى لعان ولهذا تجد الدعاء في اللعان في حق الزوج باللعنة فيقول (في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) وفي حق الزوج بالغضب والغضب أشد وذلك لأن الزوج يبعد جدا أن يدعي أن امرأته زنت وهو كاذب وأما الزوجة فيهم عليها جدا أن تكذب وتنكر ما رماه بها زوجها فلهذا كان في حقها الدعاء بالغضب لأنه أشد و أعظم.
السؤال: بارك الله فيكم هذا
الشيخ: أقول لأنه أشد وأعظم من اللعنة.
|