الجواب
الشيخ: الذهب بالذهب وان شئت فقل مبادلة الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين الشرط الأول التمثال والتساوي في الوزن فلا يجوز البيع من الذهب بالذهب مع زيادة مع أحدهما سواء ان كانت هذه الزيادة من جنس الذهب أو من فضة أو من أوراق عملة كل هذا لا يجوز الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد ودليل ذلك قول النبي صلي الله عليه واله وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) قال هذا إذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة فانه لا يجوز التفرغ من مجلس العقد إلا إيقافه من الطرفين وبنا عليه نقول في جواب هذه المرأة السائلة انه لا يجوز ان تعطي تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة لان ذلك ربا ولكن تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب تقول آتي بالثمن ويتم العقد والمشترية ربما تجد من يقرضها وتشتري به هذه الحلي فإذا قدر أنها أيأست وأنها تحتاج إلى هذا الحلي فلها ان تتفق مع البائعة فتقول اجعلي هذا الذهب عندك حتى أتي بالثمن ثم نعقد البيع بعد ان احضر الثمن فان هذا لا باس به لان المرأة قد يجوز لها نوع من الحلي عند البائعة وتخشى ان يشتري و ويفوتها وتخشى ان يشترى ويفوتها فلتتفق مع البائعة بأنها ان تبقيه عندها حتى تتحصل الثمن ثم تأتي وتشتري فيه بالسعر الذي يكون عند الشراء.
|