مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
النكاح
السؤال: بارك الله فيكم هذا أبو عبد الرحمن غزواني يقول في سؤاله الأول أنا متزوج بنت عمي وعندي أطفال وبعد خمس سنوات علمت بأن عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي أخذت بنتها ويذكر بأنه قد رضع من زوجة عمته الأولى ولم يتأكد من عدد الرضعات فما الحكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: الحكم أن هذا الرضاع لا أثر منه ولا عبرة به لأن الرضاع لا يؤثر إلا إذا علمنا أنه خمس رضعات معلومات مؤكدات فأما مع الشك في عدد الرضاع فإنه لا أثر له ولا يؤثر محرمية ولا تحريم النكاح نعم