الجواب
الشيخ: لا أرى في هذا العمل بأساً لأنه لا يشتمل على شئٍ محرم وإنما هي عادات والأصل في العادات الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد فهو راجعٌ إلى الزوجين إن شاءا أجلا الدخول وإن شاءا عجلاه وإذا لم يذكرا تأجيلاً لا تعجيلاً فإنه يرجع في ذلك إلى العرف ولا حرج أن يتعجلا الدخول وإن كانا قد أجلاه إذا كان برضاهما فمثلاً لو اشترط على الزوج بعد العقد أن لا يدخل عليها إلا بعد ستة أشهر مثلاً ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول شهر فلا حرج لأن الأمر راجعٌ إليهما والذي أحب وأفضل أن يلي الدخول العقد بمعنى أن يكون العقد والدخول في زمنٍ قريب لأن ذلك أحسن وأولى وأبعد عن المشاكل فيما لو حصل طلاقٌ أو فراقٌ بموت أو نحو ذلك نعم.
|