مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
هذه رسالة من السائل: عبد الله إبراهيم عبد الله من السودان مقيم بالطائف يقول تقدمت للزواج من فتاة من أبيها وكانت لي زوجة مطلقة ولدي منها طفلان وعندما أقدمت على الزواج من هذه الفتاة قال لي والدها لا تجعل زواجك من ابنتي ذريعة لتأديب زوجتك الأولى وقال لي أنا لا أحب المشاكل وكان هذا الكلام بيني وبينه لا شاهد بيننا إلا الله وبحكم غضبي على الأولى قلت له لا أريد أن أردها وقلت له إن شاء الله لن تحصل مشاكل فأنا أتيتك أطلب النسب منك فوافق على ذلك وبعد مرور ثلاث سنوات من هذا الزواج صعب علي فراق أطفالي وزوجتي الأولى فأرجعتها ومازالت الثانية في عصمتي وإلى أن ودعتها لم أعرف عنها نشوزاً ولا إعراضاً وعند عودتي إلى المملكة أدعى والد زوجتي الثانية أن ابنته مطلقة بناء على الشرط السابق ذكره والذي اعتبره شرطاً وذهب بها إلى مدرسة مختلطة بنين وبنات لكي تكمل تعليمها في المتوسط علماً بأن القائمين على هذه المدرسة مدرسون من الرجال فهل ما دار بيني وبين والدها وقت خطبتها يعتبر شرطاً شرعياً الإخلال به يفسخ النكاح وإن كان هذا الشرط صحيحاً فهل يصح لوالدها أن يزج بها في مدرسة مختلطة وهل طلب العلم يطلب بمعصية الله والخروج عن طاعته ثم طاعة الزوج وهل يلحقني ذنب في هذا الأمر علماً بأنني غير موافق على هذا التصرف وهل طلاقي لها في مثل هذه الحالة يعتبر حلاً لهذه المشكلة علماً بأنها صغيرة السن وتواجه ضغطاً من والدها أفيدوني أفادكم الله
  الجواب
 

إجابة فضيلة الشيخ: هذا السؤال الطويل العريض الجواب عليه سيكون قصيراً إنشاء الله تعالى فهذه مشكلة مع طرف آخر والبرنامج ليس يحل مشاكل مع طرف آخر لأن المشاكل مع الطرف الآخر إنما تحلها المحاكم الشرعية فبإمكانك أيها السائل أن تحيل مسألتك هذه إلى المحكمة الشرعية لتنظر ماذا يحكم به القاضي والله أعلم.


تاريخ التحديث : Jul 1, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com