الجواب
الشيخ: إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فإن طلاقه لا يقع عليه لأنه لا طلاق في إغلاق والغضب ينقسم إلي ثلاثة أقسام أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كتصرف غير الغاضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه فإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع الحالة الثانية أن يكون غضبه شديداً جداً بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل ما يقول حينئذ الحالة الثالثة أن يكون الغضب متوسطاً بين الحالة الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول ولكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب وفي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم فالراجح أنه لا يقع طلاقه في هذه الحالة لأنه كالمكره لأن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاءً على أن يقول هذا الطلاق ولا سيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرره أما بالنسبة ما قالته هي له في بعض خصوماتها أنه كابنها فإن هذا ليس بظاهر فالمرأة ليست من أهل الظهار فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار ولا يلزمها فيه كفارة ظهار أيضا ولأن كفارة الظهار إنما تلزمه من يقع منه ظهار وهو الزوج وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها ولكن عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد ما تطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكيناً فإنها تصوم ثلاثة أيام متتابعة وهاهنا مسألة وردت في سؤالها وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنتي طالق. طالق. طالق وهذا التكرار على هذا الوجه أعني التكرار دون الجملة كلها لا يقع به الطلاق حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد إلا أن ينوي الثلاثة بذلك فإن لم ينو الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة فلو قال الإنسان لزوجته أنت طالق. طالق. طالق ولم ينو الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده فتكرار الخبر وحده لا يتعدد به الطلاق إلا إذا نواه فإذا قال قائل لزوجته أنتي طالق. طالق. طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثاً نقول له هل نويت الثلاث فإن قال نعم صار الطلاق ثلاث على المشهور من المذهب وإن قال نويت الواحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب وإن قال لم أنو شيئاً إنما أطلقتها لتكرار وليس عندي تلك الساعة نية قلنا له أيضاً لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرر الجملة كلها حتى ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق واحدة فلما تتايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت له فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاهم عليهم وهذا هو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله بأن تكرار الطلاق أو تكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعدداً إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد.
|