مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير
السؤال: السؤال الثاني يقول رجل طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة هل يقع بهذا ثلاث تطليقات في هذه الحالة أم لا؟
  الجواب
الشيخ: هذه المسألة بناء على أنه طلق ثلاث مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها ما أستطيع أن أفتي فيها برأي وأرى أن يستفتي فيها أحداً من علماء بلده وفيهم الكفاية إن شاء الله تعالى.
تاريخ التحديث : Jul 1, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com