الجواب
الشيخ: إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي عليها من خطبها فإنه ينظر إذا كان هذا الخاطب كفؤا في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعدهم لا إلى القاضي فمثلا إذا كان لها أب وأخ فرفض الأب أن يزوج والخاطب كفؤ في دينه وخلقه فإن لأخيها الشقيق أو الذي من الأب أن يزوجها فإذا لم يكن لها أخ فعمها وهكذا الأولى فالأولى من عصبتها فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها القاضي حينئذ لأن القاضي ولي من لا ولي له أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولى تزويجها القاضي.
|