مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: من الأخت المستمعة م. ي. ع. من العراق الموصل تقول فيه السؤال يتعلق تقريباً بجزء من الموضوع السابق وهو الذي تضمن شكواها من زوجها بقلة دينه وتسلطه عليهم سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة الحديث القائل الولد وما ملك بأبيه فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره فكيف أن الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على اخوته الباقين ويحرضهم ضد أخيهم حتى غرس الكراهة والعداوة بينهم فهل يلزم هذا الابن إعطاء والده هذا ماله أو شيئاً منه وهو بهذه الحال أم لا؟
  الجواب
 

الشيخ: ما سردته من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) فهو حديث حجة ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه وأما ما تعلقت به حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه وكذلك إذا كان الابن بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لأنه أعني الأب لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله فكيف بمال ابنه وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو ومؤمن ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور.


تاريخ التحديث : Jul 1, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com