الجواب
الشيخ: ما سردته من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) فهو حديث حجة ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه وأما ما تعلقت به حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه وكذلك إذا كان الابن بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لأنه أعني الأب لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله فكيف بمال ابنه وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو ومؤمن ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور.
|