الجواب
الشيخ: على كل حال كل ما أعطاهم إذا طلبه فهو حق له وإن طلب أكثر فهو حق له أيضاً عند أكثر أهل العلم فإن أكثر أهل العلم يقولون إنه يجوز إن يخلعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى) فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) فإن ما من صيغ العموم لأنها اسم موصول فتكون عامة ولكن الأفضل له أن يقتصر على ما أعطاها فقط ويطلب الخلف من الله سبحانه وتعالى على ما بذل وهو إذا ترك ذلك لله عز وجل فإن الله تعالى يعوضه خير منه.
|