مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: هذا سؤال من المستمعة غ ع ح من العراق نينوى تقول هي امرأة متزوجة وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب أختها التي اختلفت معها فحلف عليها زوجها قائلاً أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ثلاث مرات إن وصلت بيت أختك وبعد مضي شهرين جاءت أختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحتا ودعتها لزيارتها وزارتها في منزلها وبعد أن علم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يمانع من ذلك ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لأختها بعد طلاق زوجها لها إن هي ذهبت؟
  الجواب
 

الشيخ: هذا السؤال وهو قول زوجها أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة إن ذهبت إلى بيت أختك يحتاج إلى تفصيل أولاً إذا كان الزوج قال هذا ناوياً أنه ما دامت الأخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف بالخطأ الذي صدر منها فإن الأخت إذا جاءت واعتذرت وأصلحت حالها يجوز للزوجة أن تذهب إليها ولا حرج على الزوج في ذلك ولا طلاق أما إذا كان قصده الإطلاق أنها لا تذهب إلى بيت زوجها ولم يكن في نيته ما ذكرنا فإنه أيضاً يحتاج إلى تفصيل إن كان الرجل يريد بهذا التعليق منع الزوجة فإنه يمين وحكمه حكم اليمين يمكن أن يزول عنه الإثم والمنع بأن يكفر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وأما إذا كان قصده إيقاع الطلاق بمعنى أنه يقول إن ذهبت زوجته إلى هذا المكان فإن نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يريدها ففي هذه الحال إذا ذهبت إلى أختها فإنها تطلق منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فينبغي أن يلاحظ الأخ السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه.


تاريخ التحديث : Jul 1, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com