الشيخ: إذا كانت بائناً منه ما ترجع إلى بعد زوج فإذا تزوجت بزوج نكاح صحيحاً ثم فارقها الزوج الثاني وأراد أن يسترجعها للنكاح فهو قبله حتى يكفر.