الشيخ: إذا كان يظن أن هذا عمل جائز وأنه لا بأس به فإنه فإن أولاده يكونون لها وذلك لأنه يعتبر قد وطأها بشبهة شبهة عقد حيث ظن أن هذا العقد صحيح.