الجواب
الشيخ: نعم يقع الطلاق عليها وتكون بائناً منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) وعلى هذا فإن الطلاق ماضٍ وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت إذا كنت قد عينت مهراً معيناً مدفوعاً أو موعوداً فإن لها نصف نصف المهر لقوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) أما إذا كنت لم تسم لها مهراً ولم تدفع لها شيئاً.
|