مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: لكن تختلف الحالة بين عتبة بين هند بنت عتبة وبين هذه الزوجة فزوج هند كان مقصراً على عياله ولا ينفق للآخرين أما هذا فإنه ينفق كل ما سقط في يده من متاع ومن مال فيأتي اليوم الذي يفارقه فيه ويبقون بدون عائل؟
  الجواب
 

الشيخ: نحن ذكرنا قصة هند من أجل أن نبين أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها وليس معناه أنه مشابهة من كل وجه أما بالنسبة لكون هذا الرجل معطاءً كثير الإنفاق فهذا لا يمكن أن تأخذ من ماله ما يزيد على نفقتها ونفقة بنيها لأنه غير محجور عليه ولكن هي إذا رأت أن الرجل مسرف أو مبذر فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة فإذا أذنت لها المحكمة في أن تتصرف هذا التصرف الذي ذكرت الذي ذكرته فلا بأس به.

السؤال: إذن لها حل وهو أن تذهب إلى المحكمة وتدعي بهذه الدعوة التي قدمتها؟

الشيخ: تبين حال زوجها.


تاريخ التحديث : Jul 1, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com