الجواب
الشيخ: نقول لما رضع من أمك صار أخاً لك من الأم فأنت أخته وبناتك بنات أخته فهو خالهن وعلى هذا فيجوز لك أن تكشفي له وجهك وكذلك يجوز لبناتك أن يكشفن له ولكن ليعلم أن الرضاع لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فما كان بعد الفطام فلا أثر له وما كان دون الخمس فليس له أثر أيضاً فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر قبل أن يفطم فهو أخ لك ولكنه أخ من الام.
|