مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: أيضاً تقول المرسلة من شقراء إن لي أخت من الرضاعة وأرضعت أولاداً غير أولادها فهل يجوز أن أكشف للأولاد الذين أرضعت؟
  الجواب
 

الشيخ: نقول أختك من الرضاعة كأختك من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى هذا فإن أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة لهم فتكشفين لهم كما تكشفين لأولاد أختك هذه.

تاريخ التحديث : Jul 1, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com