مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوم عموماً لا يجوز؟
  الجواب
 

الشيخ: لا يجوز لأن هذا يفضي إلى الجلوس معها والتحدث إليها وهذا لا يجوز له إلا مع مباحةٍ له من الزوجة أو من ذوات المحارم التي يجوز له أن ينظر إليهم.


تاريخ التحديث : Jul 1, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com