الجواب
الشيخ: المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرآن لقوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما أستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك إذا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أولا يسقط والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط إلا بمقتضى دليل شرعي آخر ولكن إذا رجع الإنسان إلي بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحالة لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج من بلده فكأنه مفرد وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك إنه قيل لك أن سفرك إلي جدة يسقط الهدي فإن كان قال لك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم ولعل هذا مفتي من يرى ذلك والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإذا سألهم وأفتوه فإن الفتوى إذا كانت خطئاً كانت على من أفتاه أما إذا كان الذي قال لك أنه ليس عليك شي من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم والواجب عليك أن تسأل أهل العلم وحينئذ أي في هذه الحال يلزمك الآن أن تذبح هدياً عن تمتعك في العام الماضي تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتصدق.
|