الجواب
الشيخ: أما الوالد حيث كتب لهم ما كتب من الأفدنة جاهل بذلك فلا شيء عليه وبناء على هذا فإذا أجاز بقية الأخوة ما كتب والدهم لاخوتهم فلا حرج وهم بذلك مأجورون مثابون عند الله عز وجل لما في ذلك من موافقة أبيهم فيما يهوى ويريد ولما في ذلك من سد باب النزاع والعداوة والبغضاء بينهم وبين إخوتهم وأما إذا كان الوالد يعلم أن ذلك حرام ولا أظنه إن شاء الله يعلم أن ذلك حرام ويتجاسر عليه لكن إن فرضنا ذلك فإنه لا يطيب للاخوة الذين تبرع لهم والدهم أن يختصوا به دون أخوتهم إلا برضى الاخوة فإذا رضي الأخوة صار هذا حلال للذين تبرع لهم والدهم بذلك وإن لم يرضوا وجب رده في التركة.
|